التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 2024 المتضمن احداث جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 14 لعام 2024 المتضمن احداث جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تُحدث جائزة تقديرية تُسمى “جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء”.

2 · المادة 2

#

تُمنح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء تقديراً وتكريماً لمن أظهر الشجاعة والبطولة والتفاني وساهم في درء المخاطر عن المواطنين أو ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو قام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة الممكنة في حالات الكوارث الطبيعية أو الحالات الطارئة والإنسانية التي قد تتعرض لها البلاد.

3 · المادة 3

#

يتم منح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء بمرسوم وفق الأحكام الآتية: ‌أ- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السوريين وغير السوريين. ‌ب- تُمنح مع مرتبة الشرف للذين شاركوا في العمليات الواردة بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقدوا أرواحهم أثناء أدائهم هذا العمل. ‌ج- تُقدم مع جائزة الدولة التقديرية وثيقة البراءة الخاصة بها. ‌د- يجوز منحها عدة مرات لذات الشخص في حال تعدد حالات المساهمة في درء المخاطر وعمليات الحماية والإنقاذ. ‌هـ- تبقى جائزة الدولة التقديرية ملكاً لمن منحت له، وتنتقل إلى ورثته.

4 · المادة 4

#

يُحدد شكل وأوصاف جائزة الدولة التقديرية وجميع ما يتعلق بها بمرسوم.

5 · المادة 5

#

يحظر صنع جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء إلا بإذن من رئاسة الجمهورية، ويمنع منعاً باتاً تقليدها أو وضعها في المحال.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 30/9/1445 هجري الموافق لـ 9/4/2024 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.