5
يحظر صنع جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء إلا بإذن من رئاسة الجمهورية، ويمنع منعاً باتاً تقليدها أو وضعها في المحال.
التشريعات السورية
5
يحظر صنع جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء إلا بإذن من رئاسة الجمهورية، ويمنع منعاً باتاً تقليدها أو وضعها في المحال.