التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
14
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

يحظر صنع جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء إلا بإذن من رئاسة الجمهورية، ويمنع منعاً باتاً تقليدها أو وضعها في المحال.