3
يتم منح جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء بمرسوم وفق الأحكام الآتية: أ- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السوريين وغير السوريين. ب- تُمنح مع مرتبة الشرف للذين شاركوا في العمليات الواردة بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقدوا أرواحهم أثناء أدائهم هذا العمل. ج- تُقدم مع جائزة الدولة التقديرية وثيقة البراءة الخاصة بها. د- يجوز منحها عدة مرات لذات الشخص في حال تعدد حالات المساهمة في درء المخاطر وعمليات الحماية والإنقاذ. هـ- تبقى جائزة الدولة التقديرية ملكاً لمن منحت له، وتنتقل إلى ورثته.

