المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 2013 المتضمن أصول إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاماً خاصة بإحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية. أ- تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية. ب- يتضمن قرار الإحداث الآتي: 1- اسم المركز ومقره. 2- الغاية من إحداثه. 3- المهام المنوطة به.
2 · المادة 2
#يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.
3 · المادة 3
#ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المراكز في موازنة وزارة الإدارية المحلية.
4 · المادة 4
#يجوز قبول التبرعات والهبات المحلية والدولية المقدمة لهذه المراكز حسب القوانين والأنظمة النافذة.
5 · المادة 5
#يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على أن يتضمن بوجه خاص الآتي: - الإيرادات والنفقات. - آلية التصرف برأس المال الدائم.- أسس منح التعويضات والمكافآت التشجيعية للعاملين في المراكز. - المبالغ الواجب استيفاؤها لقاء ما تقوم به المراكز من أنشطة.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في ونشر بالجريدة الرسمية. صدر في 1434/2/25 هجري الموافق لـ 2013/1/7ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 3 لعام 2013 الصفحة 23

