2
يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.
التشريعات السورية
2
يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.