1
مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاماً خاصة بإحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية. أ- تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية. ب- يتضمن قرار الإحداث الآتي: 1- اسم المركز ومقره. 2- الغاية من إحداثه. 3- المهام المنوطة به.

