التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاماً خاصة بإحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية. ‌أ- تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية. ب- يتضمن قرار الإحداث الآتي: 1-   اسم المركز ومقره. 2-   الغاية من إحداثه. 3-   المهام المنوطة به.