المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي: 3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها. 5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.
2 · المادة 2
#يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي: 4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 18/09/1430 هجري الموافق لـ 8/9/2009 ميلادي

