2
يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي: 4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.
التشريعات السورية
2
يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي: 4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.