التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
53
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي: 3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها. 5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.