المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى قانون خدمة الضباط الاحتياط الصادر بالقرار بقانون رقم 234 لسنة 1959 المادة التالية: المادة 30 مكرر: ينقل حكماً ضابط الاحتياط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة إلى كشف الضباط العاملين في القوات المسلحة.
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة /156/ من قانون خدمة الضباط رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 النص التالي: " كما يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة، في الخدمة العاملة حتى إتمامه السبعين من العمر ودون التقييد بالمدة القصوى المحددة لرتبته ".
3 · المادة 3
#يلغى المرسومان التشريعيان رقم /1/ تاريخ 1/1/1990 ورقم /3/ تاريخ 4/1/1996.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1999.
الخاتمة
صدر في 9/10/1419هـ الموافق26/1/1999م

