التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة /156/ من قانون خدمة الضباط رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 النص التالي: " كما يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة، في الخدمة العاملة حتى إتمامه السبعين من العمر ودون التقييد بالمدة القصوى المحددة لرتبته ".