1
يضاف إلى قانون خدمة الضباط الاحتياط الصادر بالقرار بقانون رقم 234 لسنة 1959 المادة التالية: المادة 30 مكرر: ينقل حكماً ضابط الاحتياط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة إلى كشف الضباط العاملين في القوات المسلحة.

