المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#يضاف إلى الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته ، البند التالي : 3- أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية . ويعتبر الورثة الذين هم بحكم المالك المستقل بمثابة المالك الذي أجر العقار المطلوب تخليته .
2 · مادة 2
#تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الدعاوى القائمة التي لم يفصل فيها بحكم مبرم .
3 · مادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم .
الخاتمة
صدر في 7/11/1400 هـ و 16/9/1980 م

