التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
46
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الدعاوى القائمة التي لم يفصل فيها بحكم مبرم .