التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
46
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته ، البند التالي : 3- أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية . ويعتبر الورثة الذين هم بحكم المالك المستقل بمثابة المالك الذي أجر العقار المطلوب تخليته .