التشريعات السورية

القانون 8 لعام 2004 المتضمن السماح لمنظمة الهلال الأحمر بإصدار طابع خاص

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
8
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/1425 هجري الموافق 30/3/2004 ميلادي، يصدر ما يلي

1 · المادة 1

#

يسمح لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإصدار طابع خاص بها يخصص ريعه لدعم نشاطاتها وللقيام بواجبها الإنساني الذي وجدت من أجله.

2 · المادة 2

#

تحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 11/2/1425 هجري الموافق 1/4/2004 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.