المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/1425 هجري الموافق 30/3/2004 ميلادي، يصدر ما يلي
1 · المادة 1
#يسمح لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإصدار طابع خاص بها يخصص ريعه لدعم نشاطاتها وللقيام بواجبها الإنساني الذي وجدت من أجله.
2 · المادة 2
#تحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 11/2/1425 هجري الموافق 1/4/2004 ميلادي

