2
تحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
2
تحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.