التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.