1
يسمح لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإصدار طابع خاص بها يخصص ريعه لدعم نشاطاتها وللقيام بواجبها الإنساني الذي وجدت من أجله.
التشريعات السورية
1
يسمح لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإصدار طابع خاص بها يخصص ريعه لدعم نشاطاتها وللقيام بواجبها الإنساني الذي وجدت من أجله.