التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

يسمح لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإصدار طابع خاص بها يخصص ريعه لدعم نشاطاتها وللقيام بواجبها الإنساني الذي وجدت من أجله.