المواد
1 · المادة 1
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
2 · المادة 2
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
3 · المادة 3
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
4 · المادة 4
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
5 · المادة 5
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
6 · المادة 6
#ملغاة بالقانون 15 لعام 2021.
7 · المادة 7
#تحذف البنود 15، 27، 29، 32 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003.
8 · المادة 8
#يعدل البندان 3 و30 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبحا كما يلي: "3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها باستثناء الشركات التي ينحصر نشاطها بالجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الاطفال. 30- مكاتب الشحن الخارجي.
9 · المادة 9
#أ- يعدل البند 8 من الفقرة (أ) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلى: "يعفي الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوى او البحري ويشترط في منح الاعفاء الى الاشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل". ب- تعدل الفقرة (ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلى: "خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات بدءا من تاريخ استثمارها. ج- تحذف الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2003.
10 · المادة 10
#تعدل المادة 58 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل ضرائب الدخل وكذلك حساب جميع اضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة اخرى جبر كسور الليرة السورية الى اقرب ليرة سورية اعلى".
11 · المادة 11
#ملغاة بالمادة 19 من القانون 15 لعام 2021
12 · المادة 12
#يضاف الى الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون رقم 24 لعام 2003 البند 8 الاتي: "8- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الارباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية".
13 · المادة 13
#مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة ارضى الجمهورية العربية السورية على ان تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه.
14 · المادة 14
#ملغاة بالمادة 19 من القانون 15 لعام 2021
15 · المادة 15
#ينهى العمل بأحكام المواد 21، 22، 65 والفقرة (د) من المادة 45 من القانون رقم 24 لعام 2003 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
16 · المادة 16
#يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
17 · المادة 17
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه بدءا من 1/1/2006 على السنوات تكاليف عام 2006 وما بعد.
الخاتمة
صدر في 26/11/1426 هجري الموافق 26/12/2005 ميلادي

