13
مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة ارضى الجمهورية العربية السورية على ان تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه.
التشريعات السورية
13
مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة ارضى الجمهورية العربية السورية على ان تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه.