التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

13

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة ارضى الجمهورية العربية السورية على ان تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه.