التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
41
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

يضاف الى الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون رقم 24 لعام 2003 البند 8 الاتي: "8- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الارباح غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة بالعمل الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية".