التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 56 لعام 2012 المتضمن تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
56
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 56 لعام 2012 المتضمن تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

2 · المادة 2

#

يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من : - معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس). - ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 8/10/1433 هجري الموافق 26/8/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.