المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 56 لعام 2012 المتضمن تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
2 · المادة 2
#يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من : - معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس). - ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/10/1433 هجري الموافق 26/8/2012 ميلادي

