1
يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
التشريعات السورية
1
يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.