التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
56
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من : - معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس). - ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.