2
يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من : - معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس). - ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.

