التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

51

يجوز - وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون - الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية ــ حسب الحال – في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.