52
يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
التشريعات السورية
52
يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.