التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

52

يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.