التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

50

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.