التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

49

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية ــ حسب الحال ــ وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقاً لأحكام هذا