48
أ - يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ب - يُستعاض عن عبارة (( المؤسسة العامة )) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة, بعبارة (( الهيئة العامة )) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.

