التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

47

مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون تعقد اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1- إقرار الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة، دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. 2- تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي. 3- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة وإنقاصه، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط. 4- إنشاء وحدات اقتصادية، ودمجها، وتجزئتها، وإلغاؤها. 5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.