التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

46

تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.