41
أ - المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها، و له أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها. ب - يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء والغير, وله أن يوكل من يعتمده لذلك.

