40
يُمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال- في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن ( 3000 ) ل.س شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته، ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

