التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

39

أ - يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة, تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرها. ب - يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناءً على اقتراح من وزارة المالية. ج - لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه سنوياً أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - مهما تعددت - (24000) ليرة سورية, ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارة المالية. د - لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. هـ - يُمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة لقاء حضورهم جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية تعويضاً يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من وزارة المالية على ألا يقل عن (2000) ليرة سورية وألا يزيد عن (3000) ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتي مجلسي إدارة أو لجنتين إداريتين. و - يُمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويضاً يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية. ز - يتقاضى رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويض مسؤولية يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من وزارة المالية.