التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

38

يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.