التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري.