42
السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
التشريعات السورية
42
السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.