التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

42

السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.