التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة الـ (2%) كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم (1715) لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة الـ (4%) من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة.