التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.