التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

يجوز للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعض الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.