التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

أ - تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات. ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.