31
أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

