التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.