29
أ - يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها. ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها.

