28
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.
التشريعات السورية
28
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.