27
يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية. 2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة . 5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته. 7- الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة العامة ورقابتها. 8- تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة أو المنشأة العامة وعن مركزها المالي إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية.

