التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

26

يجوز للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.