26
يجوز للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

