التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

25

اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وتُعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري، وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى: 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها. 2- وضع معايير ومعدلات الأداء. 3- رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار تحقيقاً للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن. 4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج. 5- إقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي: أ - الخطة الاستثمارية. ب - الخطة الإنتاجية. ج - الخطة التجارية. د - خطة اليد العاملة. هـ - خطة التكاليف والريعية. و - الموازنة التقديرية. 6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للشركة إلى اللجنة: حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 7- دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.