التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.