23
أ - يُسمى رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يُحدد فيه أجره. ب - يُعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضواً في اللجنة الإدارية ومسؤولاً أمام اللجنة وأمام الوزير. ج - يُعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د – 1 – تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس اللجنة الإدارية رئيساً - المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - معاون المدير العام عضواً - أحد المديرين في الشركة العامة يسميه الو عضواً من غير العاملين في الشركة - ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة المنشأة واحد منهم على الأقل أعضاء - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفى بعضو من غير العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضواً 2 – تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر، ولها أن تجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها. 3 – لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنة الإدارية، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية. 4 – تتخذ قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الإدارية.

