التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

أ - يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها. ب - يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يُحدد فيه أجره وتعويضاته. ج - يُعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د – 1 – تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام رئيساً - المدير العام أو معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيساً للجنة الإدارية عضواً - اثنين من غير العاملين في الشركة أو المنشأة واحد منهم على الأقل من العاملين في الدولة يسميهم الوزير عضوين - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفى بعضو من غير العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضواً 2 – تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر، ولها أن تجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها. 3 – لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنة الإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية.